. ( 8628 ) فصل : وإذا ، صح ، ولم يلزمه في الحال لشريكه شيء . وهذا قول دبر أحد الشريكين حصته ، فإذا مات ، عتق الجزء الذي دبره ، إذا خرج من ثلث ماله . وفي سرايته إلى نصيب الشريك ما ذكرنا [ ص: 305 ] في المسألة وقبلها ، وقال الشافعي : إذا دبر نصيبه ، تقاوماه ، فإن صار للمدبر ، صار مدبرا كله ، وإن صار للآخر ، صار رقيقا كله . وقال مالك : يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه ، ويصير العبد كله مدبرا ، فإن لم يكن له مال ، سعى العبد في قيمة نصيب الشريك ، فإذا أداها ، صار مدبرا كله وقال الليث ، أبو يوسف : يضمن المدبر للشريك قيمة حقه ، موسرا كان أو معسرا ويصير المدبر له . ومحمد
وقال : الشريك بالخيار ; إن شاء دبر ، وإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا . ولنا أنه تعليق للعتق على صفة ، فصح في نصيبه ، كما لو علقه بموت شريكه . أبو حنيفة