( 8629 ) مسألة : قال : ( ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ، بعناهم في دينه ) وجملته أن ، تبينا بطلان عتقهم وبقاء رقهم ، فيباعون في الدين ، ويكون عتقهم وصية ، والدين مقدم على الوصية ; ولهذا قال المريض إذا أعتق عبيده في المرض ، أو دبرهم ، أو وصى بعتقهم ، ومات ثم ظهر عليه دين وهم يخرجون من ثلثه في الظاهر ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة رضي الله عنه { علي } ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق ، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين ، وقد قال الله تعالى : { : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين } والميراث مقدم على الوصية في الثلثين ، فما تقدم على الميراث ، يجب أن يقدم على الوصية . وبهذا قال ورد الشافعي عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . ابن أبي ليلى
قال : أحسن أحمد وذكر ابن أبي ليلى عن أبو الخطاب رواية في الذي يعتق عبده في مرضه وعليه دين أنه يعتق منه بقدر الثلث ، ويرد الباقي . وقال أحمد ، قتادة وأبو حنيفة وإسحاق : يسعى العبد في قيمته . ولنا أنه تبرع في مرض موته بما يعتبر خروجه من الثلث ، فقدم عليه الدين كالهبة ، ولأنه يعتبر من الثلث ، فقدم عليه الدين ، كالوصية ، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ، ولهذا يملك الغريم استيفاءه . فعلى هذا تبين أنه أعتقهم وقد استحقهم الغريم بدينه ، فلم ينفذ عتقه ، كما لو أعتق ملك غيره . ففيه وجهان ; أحدهما ، لا ينفذ حتى يبتدئوا العتق ; لأن الدين كان مانعا منه فيكون باطلا ، ولا يصح بزوال المانع بعده . فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ، ونمضي العتق .
والثاني ، ينفذ العتق ; لأن المانع منه إنما هو الدين ، فإذا سقط وجب نفوذه ، كما لو أسقط الورثة حقوقهم [ ص: 306 ] من ثلثي التركة ، نفذ العتق في الجميع . ولأصحاب وجهان كهذين . وقالوا : إن أصل الوجهين ، إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، وقضي الدين ، هل ينفذ ؟ فيه وجهان . الشافعي