الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8631 ) مسألة : قال : ( ولو أعتقهم ، وهم ثلاثة ، فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه ، عتق من أرق منهم ) وجملته أنه إذا أعتق ثلاثة في مرضه ، لم يعرف له مال غيرهم ، أو دبرهم ، أو وصى بعتقهم لم يعتق منهم إلا ثلثهم ، ويرق الثلثان ، إذا لم يجز الورثة عتقهم ، فإذا فعلنا ذلك ، ثم ظهر له مال بقدر مثليهم تبينا أنهم قد عتقوا من حين أعتقهم ، أو من حين موته إن كان دبرهم ; لأنه التدبير وتصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ ، وقد بان أنهم ثلث ماله ، وخفاء ذلك علينا لا يمنع كونه موجودا ، فلا يمنع كون العتق واقعا . فعلى هذا ، يكون حكمهم حكم الأحرار من حين أعتقهم ، فيكون كسبهم . لهم ، وإن كانوا قد تصرف فيهم ببيع ، أو هبة ، أو رهن ، أو تزويج بغير إذن ، كان ذلك باطلا .

                                                                                                                                            وإن كانوا قد تصرفوا ، فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار ، فلو تزوج عبد منهم بغير إذن سيده ، كان نكاحه صحيحا ، والمهر عليه واجب ، وإن ظهر له مال بقدر قيمتهم ، عتق ثلثاهم ; لأنها ثلث جميع المال ، فيقرع بين الاثنين اللذين أوقفناهما ، فيعتق أحدهما ، ويرق الآخر ، إن كانا متساويين في القيمة . وإن ظهر له مال بقدر نصفهم ، عتق نصفهم ، وإن كان بقدر ثلثهم ، عتق أربعة أتساعهم ، وكلما ظهر له مال ، عتق من العبدين اللذين رقا بقدر ثلثه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية