. ( 8652 ) فصل : ولو عتق ، وسرى إلى نصيب شريكه ، يكون الولاء له . وإن أعتق نصيب الموكل ، عتق ، وسرى إلى نصيبه ، والولاء للموكل . وإن أعتق نصف العبد ، ولم ينو شيئا ، احتمل أن ينصرف إلى نصيبه ; لأنه لا يحتاج إلى نية ، ونصيب شريكه يفتقر إلى النية ، ولم ينو ذلك . واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه ; لأنه أمره بالإعتاق ، فانصرف إلى ما أمر به . ويحتمل أن ينصرف إليهما ; لأنهما تساويا ، فانصرف إليهما ، وأيهما حكمنا بالعتق عليه ، ضمن نصيب شريكه . ويحتمل أن لا يضمن ; لأن الوكيل إن أعتق نصيبه ، فسرى إلى نصيب شريكه ، لم يضمنه ، لأنه مأذون له في العتق ، وقد أعتق بالسراية ، فلم يضمن ، كمن أذن له في إتلاف شيء ، فإنه لا يضمنه وإن أتلفه بالسراية . وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه ، فقال الوكيل : نصيبي حر .
وإذا أعتق نصيب شريكه ، لم يلزم شريكه الضمان ; لأنه مباشر لسبب الإتلاف ، فلم يجب له ضمان ما تلف به كما لو قال له أجنبي : أعتق عبدك . فأعتقه . والله أعلم .