وإن ، صح ، إذا قلنا : له الرجوع في جميعه ; لأنه لما صح أن يدبر نصفه ابتداء ، صح أن يرجع في تدبير نصفه ، وإن غير التدبير . فكان مطلقا ، فجعله مقيدا ، صار مقيدا ، إن قلنا بصحة الرجوع في التدبير ، وإلا فلا ، وإن كان مقيدا ، فأطلقه ، صح ، على كل حال ; لأنه زيادة ، فلا يمنع منها . دبره كله ، ثم رجع في نصفه