الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8852 ) فصل : ومن أجاز بيع أم الولد ، فعلى قوله ، إن لم يبعها حتى مات ، ولم يكن له وارث إلا ولدها ، عتقت عليه ، وإن كان لها وارث سوى ولدها ، حسبت من نصيب ولدها ، فعتقت ، وكان له ما بقي من ميراثه . وإن لم يبق شيء فلا شيء له . وإن كانت أكثر من نصيبه ، عتق منها قدر نصيبه ، وباقيها رقيق لسائر الورثة ، إلا على قول من قال : إنه إذا ورث سهما ممن يعتق عليه ، سرى العتق إلى باقيه . وإن لم يكن لها ولد من سيدها ، ورثها وورثته ، كسائر رقيقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية