( 8715 ) فصل : إذا . سئل العبد عن ذلك ، فإن أقر به ، لم يلزم السيد قبوله ; لأنه لا يلزمه أخذ المحرم ، ولا يجوز له ، وإن أنكر ، وكانت للسيد بينة بدعواه ، لم يلزمه قبوله ، وتسمع بينته ; لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه به ، وإن لم تكن له بينة ، فالقول قول العبد مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين ، لم يلزم السيد قبوله أيضا ، وإن حلفه ، قيل للسيد : إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق . فإن قبضه ، وكان تمام كتابته ، عتق ، ثم ينظر ; فإن ادعى أنه حرام مطلقا ، لم يمنع منه ; لأنه لا يقر به لأحد ، وإنما تحريمه فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن ادعى أنه غصبه من فلان ، لزمه دفعه إليه إن ادعاه لأن قوله : وإن لم يقبل في حق المكاتب ، فإنه يقبل في حق نفسه ، كما لو قال رجل لعبد في يد غيره : هذا حر . وأنكر ذلك من العبد في يده ، لم يقبل قوله عليه ، فإن انتقل إليه بسبب من الأسباب ، لزمته حريته . أحضر المكاتب مال الكتابة ، أو بعضه ، ليسلمه ، فقال السيد : هذا حرام ، أو غصب ، لا أقبله منك
وإن أبرأه من مال الكتابة حين امتنع المكاتب من قبضه ، لم يلزمه قبضه ; لأنه لم يبق له عليه حق .
وإن لم يبرئه ولم يقبضه ، كان له دفع ذلك إلى الحاكم ، ويطالبه بقبضه ، فينوب الحاكم في قبضه عنه ، ويعتق العبد ، كما رويناه عن عمر ، في قبضهما مال الكتابة حين امتنع المكاتب من قبضه . وعثمان