( 8719 ) فصل : وإذا ، فلا خلاف في المذهب أن الكتابة تنفسخ بموته ، ويموت [ ص: 347 ] عبدا ، وما في يده لسيده . وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار ، إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند مات ولم يخلف وفاء أبي بكر ومن وافقهما ، فإنه يموت حرا ، في مقتضى قولهم . وقال والقاضي : إن كان له ولد حر ، انفسخت الكتابة ، وإن كان له مملوك في كتابته ، أجبر على دفع المال كله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، أجبر على الاكتساب والأداء . وقد روي عن مالك رضي الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى . علي
وروي عن ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . وعن إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ، ورث بقدر ما أدى ، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى ، عمر ، وعلي : إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه . وقال والنخعي : إذا أدى قدر قيمته ، فهو غريم . وقد ذكرنا الجواب عن هذه الأقوال كلها فيما تقدم بما أغنى عن إعادته ، إن شاء الله تعالى . ابن مسعود