( 8862 ) فصل : ولا فرق بين المسلمة والكافرة ، والعفيفة والفاجرة ، ولا بين المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر ، في هذا ، في قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار ; لأن ، كالتدبير والكتابة ، ولأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه ، فإذا استويا في النسب ، استويا في حكمه . وروى سعيد ، حدثنا ما يتعلق به العتق يستوي فيه المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر أخبرنا هشيم ، منصور ، عن عن ابن سيرين ، أبي عطية الهمداني ، أن ، رضي الله عنه قال في أم الولد : إن أسلمت وأحصنت وعفت ، أعتقت ، وإن كفرت وفجرت وغدرت ، رقت . وقال : حدثنا عمر بن الخطاب ، أخبرنا هشيم يحيى عن أم ولد رجل ارتدت عن الإسلام ، فكتب في ذلك إلى رضي الله عنه وكتب عمر بن عبد العزيز : بيعوها ليسبيها أحد من أهل دينها . عمر
وإذا كان مبنى عتق أمهات الأولاد على قول رضي الله عنه وقد قال هذا القول ، فينبغي أن يختص العتق بالمسلمة العفيفة دون الكافرة الفاجرة ; لانتفاء الدليل الذي ثبت به عتقهن . والله أعلم . عمر