( 931 ) فصل : وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك ، في قول أكثر أهل العلم ويروى عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي سعيد ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد وإسحاق ، سجد للسهو ; لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { في من أدرك وترا من صلاة إمامه } وفي رواية { وما فاتكم فأتموا } ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك ، وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع فاقضوا فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه . وقد [ ص: 390 ] جلس في غير موضع تشهده ، ولأن السجود يشرع للسهو ، هاهنا ولأن متابعة الإمام واجبة ، فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات . عبد الرحمن بن عوف