( 8788 ) فصل : وإن ، فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتقه في مرضه ، أو أبرأه ، إلا أنه يحتاج هاهنا إلى إيقاع العتق ; لأنه أوصى به . وإن لم يخرج الأقل منهما من ثلثه ، أعتق منه بقدر الثلث ، ويسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، ويبقى باقيه على باقي الكتابة ، فإن أداه ، عتق جميعه ، وإن عجز ، عتق منه بقدر الثلث ، ورق الباقي . وقياس المذهب أن يتنجز عتق ثلثه في الحال ، كقولنا في من دبر عبدا له وله مال غائب ، أو دين في ذمة موسر أو معسر : إنه يعتق ثلثه في الحال ، وإن لم يحصل للورثة في الحال شيء . ولأن حق الورثة متحقق الحصول ، فإنه إن أدى ، وإلا عاد الباقي قنا ، وذكر وصى سيده بإعتاقه ، أو إبرائه من الكتابة ، وكان يخرج من ثلثه أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته فيه وجها آخر ، أنه لا يتنجز عتق شيء منه إذا لم يكن للميت مال سواه ; لئلا يتنجز للوصية ما عتق منه ، ويتأخر حق الوارث ، وكذلك لو كان له مال غائب ، أو دين حاضر ، لم تتنجز وصيته من الحاضر . والأول أصح ; لما ذكرناه . القاضي
وأما الحاضر والغائب ، فإنه إن كان أوصى له بالحاضر ، أخذ ثلثه في الحال ، ووقف الباقي على قدوم الغائب ، فقد حصل للموصى له ثلثه الحاضر ، ولم يحصل للورثة شيء في الحال ، فهو كمسألتنا ، ولم يكمل له جميع وصيته ; لأن الغائب غير موثوق بحصوله ، فإنه ربما تلف ، بخلاف ما نحن فيه . فأما الزيادة الحاصلة بزيادة مال الكتابة ، فإنها تقف على أداء مال الكتابة .