الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8791 ) فصل : وإن أقر السيد بقبض مال الكتابة ، عتق العبد ، إذا كان ممن يصح إقراره . وإن أقر بذلك في مرض موته ، قبل ; لأنه إقرار لغير وارث ، وإقرار المريض لغير وارثه مقبول . وإذا قال : استوفيت كتابتي كلها . عتق العبد . وإن قال : استوفيتها كلها ، إن شاء الله تعالى ، وإن شاء زيد . عتق ، ولم يؤثر الاستثناء ; لأن هذا الاستثناء لا مدخل له في الإقرار . قال أحمد ، في رواية أبي طالب : إذا قال : له علي ألف ، إن شاء الله . كان مقرا بها .

                                                                                                                                            ولأن هذا الاستثناء تعليق بشرط ، والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل ، وأما الماضي ، فلا يمكن تعليقه ; لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط ، وإنما يدل الشرط فيه على الشك فيه ، فكأنه قال : استوفيت كتابتي ، وأنا أشك فيه . فيلغو الشك ، ويثبت الإقرار . وإن قال : استوفيت آخر كتابتي . وقال : إنما أردت أني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله . وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل ، فالقول قول السيد ; لأنه أعرف بمراده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية