( 8792 ) فصل : وإذا ، برئ ، وعتق ; لأن ذمته خلت من مال الكتابة ، فأشبه ما لو أداه . وإن أبرأه من بعضه ، برئ منه وكان على الكتابة فيما بقي ; لأن الإبراء كالأداء . وإن كاتبه على دنانير ، فأبرأه من دراهم ، أو على دراهم ، فأبرأه من دنانير ، لم تصح البراءة ; لأنه أبرأه مما لا يجب له عليه ، إلا أن يريد بقدر ذلك مما لي عليك . فإن اختلفا ، فقال المكاتب : إنما أردت من قيمة ذلك . وقال السيد : بل ظننت أن لي عليك النقد الذي أبرأتك منه ، فلم تقع البراءة موضعها . فالقول قول السيد ، مع يمينه ; لأنه اعترف بنيته . أبرأه السيد من مال الكتابة
وإن مات السيد ، واختلف المكاتب مع ورثته ، فالقول قولهم مع أيمانهم أنهم لا يعلمون موروثهم أراد ذلك . وإن [ ص: 384 ] مات المكاتب ، واختلف ورثته وسيده ، فالقول قول السيد ; لما ذكرنا .