( 8846 ) فصل : وإذا ، صحت الوصية ; لأن الكتابة يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي ، فإذا أوصى به ، صح ، وتعتبر قيمته من ثلثه ; لأنه تبرع من جهته فإنه بيع ماله بماله . فإن خرج من الثلث ; لزمهم كتابته ، ولا يعتبر مال الكتابة من ماله . ذكره أوصى بأن يكاتب عبده ; لأنه نماء ماله وفائدته ، ولأن الاعتبار بحالة الموت ، وهو لا يملك مال الكتابة ، ثم ينظر ; فإن عين مال الكتابة ، كاتبوه عليه ، سواء كان أقل من قيمته ، أو مثلها أو أكثر . وإن لم يعينه ، كاتبوه على ما جرى العرف بكتابة مثله به . والعرف أن يكاتب العبد بأكثر من قيمته ; لكون دينها مؤجلا . ويجب رد ريعه إليه . القاضي
ويعتبر في ذلك رضا العبد ; لأن الكتابة لا تلزمه ، ولا يجوز إجباره عليها بخلاف ما لو وصى بعتقه ، فإنه يعتق ، ولا يقف على اختياره ولا رضاه . فإن رد الوصية ، بطلت . فإن عاد فطلبها ، لم تلزمه إجابته إليها ; لأن وصيته بطلت بالرد ، فأشبه الوصية بالمال . وإن لم يكن ردها ، وجبت إجابته إليها . وإذا أدى عتق ، وكان ولاؤه للموصي بكتابته ، كما لو وصى بعتقه ، وإن عجز ، فللوارث رده في الرق ، وإن لم يخرج من الثلث ، فإنه يكاتب منه ما خرج من الثلث . وإن كان قد وصى بوصايا غير الكتابة ، لا تخرج من الثلث ، تحاصوا في الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ما له في الوصية . ويتخرج أن تقدم الكتابة ; بناء على الرواية التي تقدم العتق ; لأن الكتابة مقصودها العتق ، وتفضي إليه .
ويحتمل أن لا تقدم بحال ; لأن العتق تغليب وسراية ، ليس هو للكتابة ، وإفضاؤها إلى العتق لا يوجب تقديمها ، كما لو وصى لرجل بابنه ، فإنه لا يقدم ، مع أن القصد بوصيته العتق ، ويفضي إليه .