الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8856 ) فصل : فإن كان الولد قد وطئ جاريته ، ثم وطئها أبوه فأولدها ; فقد روي عن أحمد رضي الله عنه في من وقع على جارية ابنه : إن كان الأب قابضا لها ، ولم يكن الابن وطئها ، فهي أم ولده ، وليس للابن فيها شيء . قال القاضي : فظاهر هذا ، أن الابن إن كان قد وطئها ، لم تصر أم ولد للأب باستيلادها ; لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا [ ص: 418 ] بوطء ابنه لها ، ولا تحل له بحال ، فأشبه وطء الأجنبي . فعلى هذا القول ، لا يملكها ، ولا تعتق بموته . فأما ولدها ، فيعتق على أخيه ; لأنه ذو رحم منه . ويحتمل أن يثبت لها حكم الاستيلاد ، من غير أن تحل له ، كما لو استولد مملوكته التي وطئها ابنه ، فإنها تصير أم ولد له ، مع كونها محرمة عليه على التأبيد ، فكذلك هاهنا ; وذلك لأنه وطء يدرأ فيه الحد بشبهة الملك ، فصارت به أم ولد ، كما لو لم يطأها الابن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية