( 8858 ) فصل : وإن ، فقد فعل محرما ، ولا حد عليه ; لأنها مملوكته ، ويعزز . قال زوج أمته ، ثم وطئها رضي الله عنه : يجلد ، ولا يرجم . يعني أنه يعزر بالجلد ; لأنه لو وجب عليه الحد ، لوجب الرجم إذا كان محصنا . فإن أولدها ، صارت أم ولده ; لأنه استولد مملوكته ، وتعتق بموته ، وولده حر ، وما ولدت بعد ذلك من الزوج ، فحكمه حكم أمه . أحمد