( 8861 ) مسألة : قال : ( فإذا مات ، فقد صارت حرة ، وإن لم يملك غيرها ) . يعني أن ، وإن لم يملك سواها . وهذا قول كل من رأى عتقهن ، لا نعلم بينهم فيه خلافا . وسواء ولدت في الصحة أو المرض ; لأنه حاصل بالتذاذه وشهوته ، وما يتلفه في لذاته وشهوته ، يستوي فيه حال الصحة والمرض ، كالذي يأكله ويلبسه ، ولأن عتقها بعد الموت ، وما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة ، كقضاء الديون ، والتدبير ، والوصية . ولا نعلم في هذا خلافا بين من رأى عتقهن . قال أم الولد تعتق من رأس المال سعيد : حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، قال : أدرك نافع رجلان ، فقالا : إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد . يعنيان ابن عمر . فقال ابن الزبير : أتعرفان ابن عمر ؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ولا يوهبن ، يستمتع بها صاحبها ، فإذا مات فهي حرة . أبا حفص
وقال : حدثنا غياث ، عن خصيف عن ، عكرمة ، عن ، قال : قال ابن عباس رضي الله عنه ما من رجل كان يقر بأنه يطأ جاريته ، ويموت ، إلا أعتقها إذا ولدت ، وإن كان سقطا . عمر