( 8871 ) فصل : ( وإذا ، فلا شيء على سيدها ) ، لأنه لم يتعلق بذمته شيء ، وإنما تعلق برقبتها ، فإذا ماتت سقط الحق ; لتلف متعلقه . وإن نقصت قيمتها قبل فدائها ، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء ; لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء ، فوجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها . وإن زادت قيمتها ، زاد فداؤها ; لأن متعلق الحق زاد ، فزاد الفداء بزيادته ، كالرقيق القن . وينبغي أن تحسب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ; لأن [ ص: 424 ] ذلك نقصها ، فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب ، ولأن الواجب قيمتها في حال فدائها ، وقيمتها ناقصة عن قيمة غير أم الولد ، فيجب أن ينقص فداؤها ، وأن يكون مقدار قيمتها في حال كونها أم ولد ، والحكم في المدبرة كالحكم في أم الولد ، إلا أنها يجوز بيعها ، في رواية ، فيمكن تسليمها للبيع إن اختار سيدها . ماتت قبل فدائها
وإن امتنع منه ، فهل يفديها بأقل الأمرين ، أو يلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ ؟ يخرج على روايتين .