( 949 ) فصل : إذا ، بطلت صلاته ، رواية ، واحدة . ولا نعلم فيه خلافا . قال أكل أو شرب في الفريضة عامدا : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة ، وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال ، فالصلاة أولى . فإن فعل ذلك في التطوع أبطله ، في الصحيح من المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع ، كسائر مبطلاته . وعن ابن المنذر رواية أخرى ، أنه لا يبطلها . ويروى عن أحمد ابن الزبير ، أنهما شربا في التطوع . وسعيد بن جبير
وعن ، أنه لا بأس به . وكذلك قال طاوس إسحاق ; لأنه عمل يسير ، فأشبه غير الأكل ، فأما إن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها ; لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر ، فالأكل والشرب أولى . وإن لم تفسد . وبهذا قال أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا عطاء . وقال والشافعي الأوزاعي تفسد صلاته ; لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة ، فاستوى عمده وسهوه ، كالعمل الكثير .
ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام { } . ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد . ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها ، ويشرع لذلك سجود السهو . وهذا قول : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ; فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود ، كالزيادة من جنس الصلاة ، ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف ; لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت ، فهذا أولى . الشافعي