( 1040 ) فصل : ، وكان ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن أبو موسى ، ورافع بن خديج يفعلونه ، وأنكره وأنس بن مالك ، وكان ابن مسعود القاسم ، ، وسالم لا يفعلونه . واختلف فيه عن ونافع . وروي عن ابن عمر : أنه ليس بسنة ; لأن أحمد أنكره . [ ص: 435 ] ولنا ، ما روى ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع الترمذي : هذا حديث حسن . رواه في مسنده وقال : { البزار } على شقه الأيمن
وعن قالت : { عائشة } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان . البخاري