ومنها ، ، فظاهر كلام الركعتان بعد الوتر أنه لا يستحب فعلهما ، وإن فعلهما إنسان جاز . قال الأثرم : سمعت أحمد يسأل عن الركعتين بعد الوتر ، قيل له : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، فما ترى فيهما ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه ، ولكن يكون وهو جالس ، كما جاء الحديث . قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ، ما أفعله . وعدهما أبا عبد الله أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة . والصحيح أنهما ليستا بسنة ; لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما ; من ذلك حديث ، ابن عباس وزيد بن خالد ، ، فيما رواه عنهما وعائشة عروة وعبد الله بن شقيق ، والقاسم ، واختلف فيه عن ، وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركهما . أبي سلمة
ووجه الجواز ، ما روى سعد بن هشام ، عن ، { عائشة } . وقال { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة : سألت أبو سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثماني ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم [ ص: 437 ] يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح عائشة } . رواهما . وروى ذلك مسلم أبو أمامة أيضا ، وأوصى بهما ، خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي ، وفعلهما الحسن ، فهذا وجه جوازهما .