( 1049 ) فصل : فأما فتشرع في الليل كله ، وفي النهار فيما سوى أوقات النهي ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار . قال النوافل المطلقة : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل . والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ، قال الله تعالى : { أحمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك } . وروى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الترمذي : هذا حديث حسن . وكان قيام الليل مفروضا ; بدليل قوله تعالى : { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه } ثم نسخ بقوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } الآية .