( 1103 ) فصل : قال أبو طالب : سألت إذا قرأ { أحمد قل أعوذ برب الناس } يقرأ من البقرة شيئا ؟ قال : لا فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شيء ، ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه . قال أبو داود : وذكرت قول لأحمد : إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل ، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار . فكأنه أعجبه . وذلك ، لما روي عن ابن المبارك ، قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون طلحة بن مصرف ، يقولون : إذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . الختم في أول الليل ، وفي أول النهار
وقال بعض أهل العلم : يستحب أن يجعل ختمة النهار في ركعتي الفجر أو بعدهما ، وختمة الليل في ركعتي المغرب أو بعدهما ، يستقبل بختمه أول الليل وأول النهار .