( 1061 ) مسألة : قال : ( ويباح أن يتطوع جالسا ) لا نعلم خلافا في إباحة ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { التطوع جالسا } . متفق عليه . وفي لفظ من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم : { مسلم } . وقالت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة : { عائشة } . وروي نحو ذلك عن إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس حفصة ، ، وعبد الله بن عمرو ، أخرجهن وجابر بن سمرة . ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو [ ص: 443 ] وجب في التطوع لترك أكثره ، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره ، كما سامح في فعله على الراحلة في السفر ، وسامح في نية صوم التطوع من النهار . مسلم