( 1070 ) فصل : . فقال إذا كان بعينه مرض . فقال ثقات من العلماء بالطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك : قياس المذهب جواز ذلك . وهو قول القاضي ، جابر بن زيد ، والثوري . وكرهه وأبي حنيفة ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وقال وأبو وائل ، مالك والأوزاعي : لا يجوز ; لما روي عن ، أنه لما كف بصره أتاه رجل ، فقال : لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك ، ورجوت أن تبرأ . فأرسل في ذلك إلى ابن عباس عائشة ، ، وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له : إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه . وأبي هريرة
ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام ، لكن كانت عليه مشقة فيه ، أو خوف ضرر ، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز هاهنا ، ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل - حفظا لجزء من ماله - ، وترك الصوم لأجل المرض والرمد ، ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة ، خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه ، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلوث بالطين ، وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي إذا صلى جالسا ، والصلاة على جنبه [ ص: 446 ] ومستلقيا في حال الخوف من العدو ، ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال ، فأما خبر - إن صح - فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين ، وإنما قال : أرجو . أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدا ، أو مجهول الحال ، بخلاف مسألتنا . ابن عباس