( 1073 ) فصل : ، وفعل مثل ذلك في الثانية ، ثم علم قبل سلامه ، سجد سجدة تتم له الركعة الثانية ، وأتى بركعة ، كما لو ترك السجود نسيانا . [ ص: 447 ] وذكر إذا صلى جالسا ، فسجد سجدة ، وأومأ بالثانية ، مع إمكان السجود ، جاهلا بتحريم ذلك أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية . وهذا مذهب القاضي ، وليس هذا مقتضى مذهبنا ; فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل إتمام الأولى ، بطلت الأولى ، وصارت الثانية أولاه ، وقد مضى هذا في سجود السهو . الشافعي