( 1083 ) مسألة : قال : ( مفصولة مما قبلها ) الذي يختاره أن أبو عبد الله وقال : إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن ، لم يضيق عليه عندي . وقال يعجبني أن يسلم في الركعتين ، وممن كان يسلم بين الركعتين والركعة يفصل ركعة الوتر بما قبلها . حتى يأمر ببعض حاجته وهو مذهب ابن عمر ، معاذ القارئ ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وقال : لا يفصل بسلام أبو حنيفة
وقال الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن . وحجة من لم يفصل قول : { عائشة } وقولها { إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث وثمان وثلاث } فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد ، وروت أيضا ، { كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلا في آخرهن . مسلم
[ ص: 451 ] ولنا ، ما روت قالت : { عائشة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { مسلم } متفق عليه وقيل صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ما مثنى مثنى ؟ قال يسلم في كل ركعتين . وقال عليه السلام { لابن عمر } رواه الوتر ركعة من آخر الليل وعن مسلم عن ابن أبي ذئب عن ، نافع { ابن عمر } رواه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم بإسناده وهذا نص . الأثرم
فأما حديث الذي احتجوا به ، فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد وقد قالت في الحديث الآخر : يسلم بين كل ركعتين . وأما إذا أوتر بخمس فيأتي الكلام فيه . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه لئلا يخالف إمامه وبه قال عائشة وقد قال مالك في رواية أحمد أبي داود في من يوتر فيسلم من الثنتين ، فيكرهونه .
يعني أهل المسجد قال : فلو صار إلى ما يريدون يعني أن ذلك سهل ، لا تضر موافقته إياهم فيه ( 1084 ) فصل : يجوز أن ; لما ذكرنا من الأخبار فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين ، وإن أوتر بثلاث ، سلم من الثنتين وأوتر بواحدة وإن أوتر بخمس ، لم يجلس إلا في آخرهن وإن أوتر بسبع ، جلس عقيب السادسة ، فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعة ، فيتشهد ويسلم وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ، ويسلم . ونحو هذا قال يوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة إسحاق وقال : في السبع لا يجلس إلا في آخرهن أيضا ، كالخمس . القاضي
فأما الإحدى عشرة والثلاث فقد ذكرناهما وأما الخمس فقد روي عن أنه كان يوتر بخمس ، لا ينصرف إلا في آخرها وروى زيد بن ثابت عروة عن قالت : { عائشة } متفق عليه وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء منها ، إلا في آخرها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . وفي لفظ : { ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن } . رواه فتوضأ ، ثم صلى سبعا أو خمسا ، أوتر بهن ، لم يسلم إلا في آخرهن أبو داود . وقال صالح مولى التوأمة : أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة ويوترون بخمس ، يسلمون بين كل اثنتين ، ويوترون بواحدة ، ويصلون الخمس جميعا رواه وأما التسع والسبع فروى الأثرم زرارة بن أوفى ، عن سعيد بن هشام ، قال : { : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي سبع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأول . قال : فانطلقت إلى لعائشة فحدثته بحديثها فقال : صدقت ابن عباس } رواه قلت يعني ، مسلم وأبو داود ،
وفي حديث أبي داود ، فقال : هذا هو الحديث . وفيه : أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة وفيه من طريق أخرى ويسلم بتسليمة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه . ابن عباس
وهذا صريح في أن السبع يجلس فيها عقيب السادسة ولعل يحتج [ ص: 452 ] بحديث القاضي صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن ، لم يسلم إلا في آخرهن وعن ابن عباس قالت : { أم سلمة } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، أو خمس ، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام وكلا الحديثين فيه شك في السبع وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة ، وحديث ابن ماجه فيه تصريح بذلك ، وهو ثابت فيتعين تقديمه عائشة