( 1097 ) فصل : قال ، رحمه الله : أحمد ولا سيما في الليالي القصار ، والأمر على ما يحتمله الناس . وقال يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ، ولا يشق عليهم ، : لا يستحب النقصان عن ختمه في الشهر ; ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمه كراهية المشقة على من خلفه . والتقدير بحال الناس أولى ; فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه ، كان أفضل . كما روى القاضي ، قال : { أبو ذر } وقد كان قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . يعني السحور . السلف يطيلون الصلاة ، حتى قال بعضهم : كانوا إذا انصرفوا يستعجلون خدمهم بالطعام ، مخافة طلوع الفجر ، وكان القارئ يقرأ بالمائتين .