( 1130 ) مسألة ; قال : ( جائزة ) . هذا قول أكثر أهل العلم . وروي عن وإمامة العبد والأعمى عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يؤمها . وصلى ، ابن مسعود ، وحذيفة وراء وأبو ذر أبي سعيد مولى أبي أسيد ، وهو عبد . وممن أجاز ذلك : الحسن ، والشعبي ، ، والنخعي والحكم ، ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكره أبو مجلز إمامة العبد ، وقال : لا يؤمهم إلا أن يكون قارئا وهم أميون . مالك
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ، وقال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى : { أبو ذر } . رواه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ، وأن أصلي الصلاة لوقتها ، فإن أدركت القوم وقد صلوا ، كنت أحرزت صلاتك ، وإلا كانت لك نافلة . مسلم
ولأنه إجماع الصحابة ، فعلت عائشة ذلك وروي أن أبا سعيد مولى أبي أسيد ، قال : تزوجت وأنا عبد ، فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني ، فكان فيهم ، أبو ذر ، وابن مسعود ، فحضرت الصلاة وهم في بيتي ، فتقدم وحذيفة ليصلي بهم ، فقالوا له . وراءك ؟ فالتفت إلى أبو ذر ، فقال : أكذلك يا ابن مسعود ؟ قال : نعم . فقدموني ، وأنا عبد ، فصليت بهم . رواه أبا عبد الرحمن في " مسائله " بإسناده ، وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر ولا عرف مخالف لها ، فكان ذلك إجماعا ، ولأن الرق حق ثبت عليه ، فلم يمنع [ ص: 13 ] صحة إمامته كالدين ، ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر . صالح
وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا ، إلا ما حكي عن ، أنه قال : ما حاجتهم إليه . وعن أنس : أنه قال : كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة . والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى ، ابن عباس وعتبان بن مالك ، وقتادة . وقال وجابر : { أنس يؤم الناس وهو أعمى ابن أم مكتوم } رواه إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو داود . . وعن الشعبي ، أنه قال { : غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة ، كل ذلك يقدم يصلي بالناس ابن أم مكتوم } . رواه أبو بكر . ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها ، فأشبه فقد الشم . فإذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد ، لأنه أكمل منه وأشرف ، ويصلي الجمعة والعيد إماما بخلاف العبد . وقال : والبصير أولى من الأعمى ; لأنه يستقبل القبلة بعلمه ، ويتوقى النجاسات ببصره . وقال أبو الخطاب : هما سواء ; لأن الأعمى أخشع ، لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه ، فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصير عليه ، فيتساويان . القاضي
والأول أصح ; لأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروها ، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبا ، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى ، ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه ، لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارا ، والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا ، وأقل فضيلة .