( 1186 ) فصل : ويصح لا أعلم فيه خلافا ; لأن ائتمام المتوضئ ، بالمتيمم صلى بأصحابه متيمما ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . وأم عمرو بن العاص أصحابه متيمما ، وفيهم ابن عباس ، في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه . ولأنه متطهر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضئ . ولا يصح عمار بن ياسر ، ولا ائتمام الصحيح بمن به سلس البول لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له ، بخلاف المتيمم . فأما من كانت عليه نجاسة ، فإن كانت على بدنه فتيمم لها ، جاز للطاهر الائتمام به عند غير المستحاضة بها : ; لأنه كالمتيمم للحدث . القاضي
وعلى قياس قول لا يجوز الائتمام به ; لأنه أوجب عليه الإعادة . وإن كانت على ثوبه ، لم يصح الائتمام به ; لأنه تارك لشرط . أبي الخطاب ، واللابس بالعاري ، ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه ; لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم ، فأشبه المعافى بمن به سلس البول . ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله ; لأن العراة يصلون جماعة ، وقد سبق هذا . ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب