( 1202 ) فصل : وإن ، جاز في موضع واحد ، وهو إذا سبق الإمام الحدث ، فاستخلف من يتم بهم الصلاة ، وقد ذكرنا هذا . ولا يصح في غيره ، إلا أن يدرك [ ص: 35 ] اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة ، ففيه وجهان . وإن أحرم مأموما ، ثم صار إماما ، أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر ، فسدت صلاتهما ; لما ذكرناه من قبل . نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه ، أو مأموم له
وإن لم يصح إلا في موضع واحد ، وهو إذا استخلف الإمام من يصلي ، ثم جاء في أثناء الصلاة ، فتقدم فصار إماما ، وبنى على صلاة خليفته ، وفي ذلك ثلاث روايات ، قد ذكرناها . نوى الإمام الائتمام بغيره