( 1207 ) فصل : في طولها ذراع أو نحوه . قال وقدر السترة : سئل الأثرم عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال أبو عبد الله : ذراع . وبهذا قال عطاء ، وأصحاب الرأي . وروي عن الثوري ، أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول أحمد ، مالك . والشافعي
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل ، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر ، فتارة تكون ذراعا ، وتارة تكون أقل منه ، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به ، والله أعلم . فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه ، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة ، وغليظة كالحائط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة .
وقال : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة . وروي عن أبو سعيد سبرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه : استتروا في الصلاة ولو بسهم . وقال الأثرم الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط . قال : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه أحمد