( 1217 ) فصل : ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة ، وروي ذلك عن ، ابن الزبير ، وعطاء . قال ومجاهد ، قيل الأثرم لأحمد بمكة ، ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة . قال : الرجل يصلي : لأن أحمد مكة ليست كغيرها ، كأن مكة مخصوصة . وذلك لما روى كثير بن كثير بن المطلب ، عن أبيه ، عن جده المطلب ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر ، والناس يمرون بين يديه . رواه بإسناده . وروى الخلال ، بإسناده عن الأثرم المطلب ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه ، جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة ، فصلى ركعتيه في حاشية المطاف ، وليس بينه وبين الطواف أحد .
وقال ابن أبي عمار : رأيت جاء يصلي ، والطواف بينه وبين القبلة ، تمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه ابن الزبير ، في كتاب " المناسك " . حنبل
وقال المعتمر ، قلت : الرجل يصلي - يعني لطاوس بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فقال : أولا يرى الناس بعضهم بعضا . وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان ، وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ، ويزدحمون فيها ، ولذلك سميت بكة ، لأن الناس يتباكون فيها ، أي : يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس ، وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا ، بدليل ما روى ، قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ابن عباس بمنى إلى غير جدار . متفق عليه .
ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك ، فجرى مجرى مكة في ما ذكرناه . [ ص: 41 ] فصل : ولو مكة إلى غير سترة ، لم يكن به بأس ، لما روى صلى في غير ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء . رواه ابن عباس . وروي عن البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة . ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة ، وإنما هي مستحبة . الفضل بن عباس
قال ، في أحمد : صلاته جائزة . وقال : أحب أن يفعل ، فإن لم يفعل يجزئه . الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط