( 1246 ) فصل : ومن أو نوى القصر ، ثم نوى الإتمام ، أو نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة ، ، أو قلب نيته إلى سفر معصية ونحو هذا لزمه الإتمام ، ولزم من خلفه متابعته . وبهذا قال نوى الرجوع عن سفره ، ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ، . وقال : الشافعي : لا يجوز له الإتمام ; لأنه نوى عددا ، فإذا زاد عليه ، حصلت الزيادة بغير نية . مالك
ولنا ، أن نية صلاة الوقت قد وجدت ، وهي أربع ، وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة ، فإذا أسقط نية الترخص ، صحت الصلاة بنيتهما ، ولزمه الإتمام ، ولأن الإتمام الأصل ، وإنما أبيح تركه بشرط ، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله .