[ ص: 54 ] مسألة ; قال : ( وهذا لا خلاف فيه ) . قال والصبح والمغرب لا يقصران ، : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح ، وأن القصر إنما هو في الرباعية ، ولأن الصبح ركعتان ، فلو قصرت صارت ركعة ، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر ، والمغرب وتر النهار ، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا ، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة ، فيكون إجحافا بها ، وإسقاطا لأكثرها . ابن المنذر
وقد روى ، عن علي بن عاصم عن داود بن أبي هند ، عامر ، عن أم المؤمنين ، قالت : { عائشة بمكة ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ، فلما هاجر إلى المدينة ، فأقام بها ، واتخذها دار هجرة ، زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة ; لطول القراءة فيها ، وإلا صلاة الجمعة للخطبة ، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار ، فافترضها الله على عباده إلا هذه الصلاة ، فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه . } افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم