( 1253 ) فصل : . وقال ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر ، مالك ، في أحد قوليه : يجوز في السفر القصير ; لأن أهل والشافعي مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة ، وهو سفر قصير . ولنا ، أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر ، فاختصت بالطويل ، كالقصر والمسح ثلاثا ; ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها ، فأشبه الفطر ، ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له ، وإنما هو قضية في عين ، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل .