الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1254 ) فصل : ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء . ويروى ذلك عن ابن عمر ، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة . وهو قول الفقهاء السبعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وروي عن مروان ، وعمر بن عبد العزيز . ولم ( يجوزه ) أصحاب الرأي . فصل : ولنا ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال : إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه الأثرم . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال نافع : إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . وقال هشام بن عروة : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ; المغرب والعشاء ، فيصليهما معه عروة بن الزبير ، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، لا ينكرونه . ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا . رواه الأثرم ( 1255 ) فصل : فأما الجمع بين الظهر والعصر ، فغير جائز . قال : الأثرم : قيل لأبي عبد الله : الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ، ما سمعت . وهذا ( اختيار ) أبي بكر ، وابن حامد ، وقول مالك . وقال أبو الحسن التميمي : فيه ( قولان ، ) أحدهما أنه لا بأس به . وهو قول أبي الخطاب ، ( ومذهب ) الشافعي ، لما روى يحيى بن واضح ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر } . ولأنه ( معنى ) أباح الجمع ، فأباحه بين الظهر والعصر ، كالسفر . ولنا ، أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول ( أبي سلمة ) ، والإجماع ، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء ، وحديثهم غير صحيح ; فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول أحمد : ما سمعت . يدل على أنه ليس بشيء ، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء ; لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر ; لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ، وهو غير موجود هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية