( 1254 ) فصل : ويجوز بين المغرب والعشاء . ويروى ذلك عن الجمع لأجل المطر ، وفعله ابن عمر في أهل أبان بن عثمان المدينة . وهو قول ، الفقهاء السبعة ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وروي عن ، مروان . ولم ( يجوزه ) أصحاب الرأي . فصل : ولنا ، أن وعمر بن عبد العزيز . قال : إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه أبا سلمة بن عبد الرحمن وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الأثرم . : إن نافع كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . وقال عبد الله بن عمر : رأيت هشام بن عروة يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ; المغرب والعشاء ، فيصليهما معه أبان بن عثمان ، عروة بن الزبير ، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن ، لا ينكرونه . ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا . رواه ( 1255 ) فصل : فأما الجمع بين الظهر والعصر ، فغير جائز . قال : الأثرم : قيل الأثرم الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ، ما سمعت . وهذا ( اختيار ) لأبي عبد الله : أبي بكر ، وابن حامد ، وقول . وقال مالك أبو الحسن التميمي : فيه ( قولان ، ) أحدهما أنه لا بأس به . وهو قول ، ( ومذهب ) أبي الخطاب ، لما روى الشافعي يحيى بن واضح ، عن ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر } . ولأنه ( معنى ) أباح الجمع ، فأباحه بين الظهر والعصر ، كالسفر . ولنا ، أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول ( ) ، والإجماع ، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء ، وحديثهم غير صحيح ; فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول أبي سلمة : ما سمعت . يدل على أنه ليس بشيء ، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء ; لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر ; لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ، وهو غير موجود هاهنا . أحمد