( 1267 ) فصل : وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية ،  أجزأته ، ولم تلزمه الثانية في وقتها ; لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته ، وبرئت ذمته منها ، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذر ، فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					