( 1267 ) فصل : وإن أجزأته ، ولم تلزمه الثانية في وقتها ; لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته ، وبرئت ذمته منها ، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذر ، فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . أتم الصلاتين في وقت الأولى ، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية ،