الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1269 ) فصل : وإذا صلى إحدى صلاتي الجمع مع إمام ، وصلى الثانية مع إمام آخر ، وصلى معه مأموم في إحدى الصلاتين ، وصلى معه في الثانية مأموم ثان ، صح . وقال ابن عقيل : لا يصح ; لأن كل واحد من الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع ، فلم يجز اختلافه ، وإذا اشترط دوامه كالعذر اشترط دوامه في الصلاتين .

                                                                                                                                            ولنا ، أن لكل صلاة حكم نفسها ، وهي منفردة بنيتها ، فلم يشترط اتحاد الإمام ولا المأموم ، كغير المجموعتين . وقوله : إن الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع . لا يصح ، فإنه يجوز للمريض والمسافر الجمع منفردا وفي المطر في أحد الوجهين . وإن قلنا : إن الجمع في المطر لا يصح إلا في الجماعة . فالذي يتم به الجمع الجماعة ، لا عين الإمام والمأموم ، ولم تختل الجماعة ، وعلى ما ذكرناه ، لو ائتم المأموم بإمام لا ينوي الجمع ، فنواه المأموم ، فلما سلم الإمام صلى المأموم الثانية ، جاز .

                                                                                                                                            لأننا أبحنا له مفارقة إمامة في الصلاة الواحدة لعذر ، ففي الصلاتين أولى ، ولأن نيتهما لم تختلف في الصلاة الأولى ، وإنما نوى أن يفعل فعلا في غيرها ، فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية ، وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين ، فنوى الجمع ، فلما صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية ، جاز على هذا .

                                                                                                                                            وكذلك لو صلى أحد صلاتي الجمع منفردا ، ثم حضرت جماعة يصلون الثانية ، فأمهم فيها ، أو صلى معهم مأموما ، جاز . وقول ابن عقيل يقتضي أن لا يجوز شيء من ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية