( 1269 ) فصل : وإذا صح . وقال صلى إحدى صلاتي الجمع مع إمام ، وصلى الثانية مع إمام آخر ، وصلى معه مأموم في إحدى الصلاتين ، وصلى معه في الثانية مأموم ثان ، : لا يصح ; لأن كل واحد من الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع ، فلم يجز اختلافه ، وإذا اشترط دوامه كالعذر اشترط دوامه في الصلاتين . ابن عقيل
ولنا ، أن لكل صلاة حكم نفسها ، وهي منفردة بنيتها ، فلم يشترط اتحاد الإمام ولا المأموم ، كغير المجموعتين . وقوله : إن الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع . لا يصح ، فإنه يجوز للمريض والمسافر الجمع منفردا وفي المطر في أحد الوجهين . وإن قلنا : إن الجمع في المطر لا يصح إلا في الجماعة . فالذي يتم به الجمع الجماعة ، لا عين الإمام والمأموم ، ولم تختل الجماعة ، وعلى ما ذكرناه ، لو ائتم المأموم بإمام لا ينوي الجمع ، فنواه المأموم ، فلما سلم الإمام صلى المأموم الثانية ، جاز .
لأننا أبحنا له مفارقة إمامة في الصلاة الواحدة لعذر ، ففي الصلاتين أولى ، ولأن نيتهما لم تختلف في الصلاة الأولى ، وإنما نوى أن يفعل فعلا في غيرها ، فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية ، وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين ، فنوى الجمع ، فلما صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية ، جاز على هذا .
وكذلك لو جاز . وقول صلى أحد صلاتي الجمع منفردا ، ثم حضرت جماعة يصلون الثانية ، فأمهم فيها ، أو صلى معهم مأموما ، يقتضي أن لا يجوز شيء من ذلك . ابن عقيل