الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فقه التنزيل عند الإمام ابن تيمية

الأستاذة / جميلة حسن تلوت

المطلب الأول: مفهوم المآل:

التعريف المعجمي:

المآل مصدر ميمي للفعل آل وأصله "أول"، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقيـل‏:‏ آل، ومثله باب، وناب‏.‏ وفي الأفعال قال وعاد، ونحو ذلك [1] .. يطلق المآل ويراد به عدة معان، منها: العاقبة، والمرجع، والمصير وغيرها، جاء في المقاييس: "الهمزة، والواو، واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أما الأول فالأول، وهو مبتدأ الشيء، والمؤنثة الأولى [2] ، وآل يؤول، أي: عاد إلى كذا ورجـع إليه، ومنه المـآل: وهو ما يؤول إليه الشيء [3] . [ ص: 109 ]

التعريف الاصطلاحي التركيبي:

لم يهتم علماء الأصول المتقدمون بوضع تعريف للمآل، وإنما اهتموا بإعمال هذا الأصل في اجتهاداتهم الفقهية [4] . لذلك سأقتصر على بعض تعاريف المعاصرين.

يقول الأستاذ فريد الأنصاري معرفا المآل بأنه: "أصل كلي يقتضي اعتباره تنـزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا" [5] .

يلاحظ على تعريف الأستاذ فريد الأنصاري أنه اعتبر المآل أصلا، والأصل هو ما يستند إليه غيره، ولا يستند إلى غيره.

وقد خلص الأستاذ عمر جدية إلى أن اعتبار المآل هو: اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنـزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده. [6]

وعرف الأستاذ وليد بن علي الحسين مآلات الأفعال بقوله: "هو: الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقصود التشريع". [7]

ومن التعاريف التي لها بعد تنـزيلي تعريف الأستاذ عبد الرحمن السنوسي: "هو تحقيق منـاط الحـكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي [ ص: 110 ] يكون عـليه عند تنـزيله، من حيث حصـول مقصـده، والبناء عـلى ما يستدعيه ذلك الاقتضاء" [8] .

يلاحـظ على هذه التعـاريف اتفاقها على الاعتـداد بعاقبة الفعل عند تطبيقه.

التالي السابق


الخدمات العلمية