122 - مسألة : لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى ، لا أقل من ذلك ، ولا يكون في شيء منها غائط - أو بالتراب أو الرمل بلا عدد ، ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد ولا يجزئ أحدا أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة ، فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط ، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط . وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا [ ص: 109 ] ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري الأعمش ، كلاهما عن ومنصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال { } حدثنا قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة ، فقال سلمان : أجل ، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ، ونهانا عن الروث والعظام ، وقال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا ثنا قاسم بن أصبغ محمد بن وضاح ثنا ثنا موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن الأعمش إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي { } حدثنا أن بعض المشركين قال له : إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال : أجل ، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - ثنا ثنا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال { } حدثنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ثنا أحمد بن سعيد عبيد الله بن يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا عن مالك ابن شهاب عن عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } [ ص: 110 ] حدثنا وإذا استجمرت فأوتر عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري محمد بن بشار ثنا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة سمع عطاء بن أبي ميمونة قال { أنس بن مالك } ثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد - عن إسماعيل - هو ابن جعفر عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ورويناه أيضا من طريق جابر مسندا . وقال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا أبو حنيفة : بأي شيء استنجى دون عدد فأنقى أجزأه ، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما نعلم لهم متعلقا إلا أنهم ذكروا أثرا فيه : أن ومالك رضي الله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي ، وهذا لا حجة فيه ; لأنه شك . إما حجر وإما عظم ، وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك ، ولو صح لكان لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد خالفه عمر سلمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، فأخبروا أن حكم الاستنجاء هو ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألا يكتفى بدون ثلاثة أحجار " فإن قيل : أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معا ، فوقع لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار . قلنا : هذا باطل لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، ومسح البول لا يسمى استنجاء ، فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ، وحصل النص مجملا في أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه . جائز ، وكذلك مستقبل القبلة ; لأنه لم ينه عن ذلك في البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط . [ ص: 111 ] وقال ومسح البول باليمين : ثلاث مسحات بحجر واحد ، وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا العظم والروث والحممة والقصب والجلود التي لم تدبغ ، وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار . فإن قالوا : قسنا على الأحجار ، قلنا لهم : فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق فإن ذكروا حديثا رواه الشافعي مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن أخي الزهري } قيل : إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات ضعيف ، والذي رواه عنه ابن أخي الزهري محمد بن يحيى الكناني وهو مجهول ، ولو صح لما كانت فيه حجة ; لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد ، فزيادة هذا لا تحل . وأما من قال إن حديث " { } معارض لحديث الثلاثة الأحجار قلنا هذا خطأ ، بل كل حديث منها قائم بنفسه ، فلا يجزئ من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع فيها ، ويجزئ من التراب الوتر ، ولا يجزئ غير ذلك من كل ما لا يسمى أرضا إلا الماء . فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهي . وممن جاء عنه ألا يجزئ إلا ثلاثة أحجار من استجمر فليوتر سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما . فإن ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق ابن الحصين الحبراني عن أبي سعيد أو أبي سعد عن مسندا " { أبي هريرة } فإن من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج مجهول ابن الحصين وأبو سعيد أو أبو سعد الخير كذلك . [ ص: 112 ] فإن ذكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { ابن مسعود } فهذا لا حجة [ ص: 113 ] فيه ، لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين ، وقد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار ، فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه ، وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه : إن ابغني أحجارا ، فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس أبا إسحاق دلسه ، وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة وفيه " أبغني ثالثا " فإن قيل : إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن . قلنا : نعم فكان ماذا ؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين : إحداهما خلافه نص الخبر ، والثاني تقذيره زاد من نهي عن تقذير زاده ، والمعصية لا تجزئ بدل الطاعة ، وممن قال لا يجزئ بالعظم ولا باليمين الشافعي وغيرهما . وأبو سليمان