1606 مسألة : ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ، لأنه شريك وهم شركاء ، فهو داخل معهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فشريكه أحق } وقد قال قائل : لا حصة للمشتري وهذا خلاف النص كما ذكرنا .
وروينا من طريق ليث بن أبي سليم عن الشعبي أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم .
وكذلك أيضا عن الحسن ، وعثمان البتي
قال علي : وهذا خلاف النص أيضا .


