الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1608 مسألة : فإن باع اثنان فأكثر من واحد ، أو من أكثر من واحد ، أو باع واحد من اثنين فصاعدا ، فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء ، وله أن يأخذ [ ص: 27 ] الجميع ; لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فعقد زيد غير عقد عمرو .

                                                                                                                                                                                          ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية