1612 مسألة : فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن . والشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم ، فإن قسم الطريق أو كان نافذا غير متملك لهم
برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معا ، وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، لا بأحدهما دون الآخر . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
; لأنها ليست قسمة . [ ص: 29 ] ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع
ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع ; لأن الحق قد وجب قبلها .
وقال ، أبو حنيفة وسفيان : الشفعة للشريك ، فإن ترك ، أو لم يكن له شريك ، فلشريكه في الطريق ، وإن كانت الأرض أو الدار قد قسمت ، فإن ترك أو لم يكن فالشفعة للجار الملاصق ، وإن كانت القسمة قد وقعت والطريق غير الطريق ، ولا شفعة لجار غير ملاصق .
وقال ، مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور والأوزاعي ، : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم فقط . والليث بن سعد
وقال آخرون : الشفعة لكل جار .
ثم اختلفوا ، وروي في كل ذلك آثار : فروينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن ابن وهب عن مالك عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وعن أبان بن عثمان عن معمر أن إبراهيم بن ميسرة قال : إذا ضربت الحدود فلا شفعة . عمر بن عبد العزيز
وروي عن ، ابن المسيب إنما الشفعة في الأرضين ، والدور ، ولا تكون إلا بين الشركاء . وسليمان بن يسار
قال : يخرج كل هذا على وجوب الشفعة مع القسمة إذا بقي الطريق متملكا غير مقسوم ; لأن الحدود لم تضرب بعد والقسمة لم تتم . أبو محمد
وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد مثل قول وربيعة مالك بينا ، وروينا من طريق والشافعي أنا سفيان بن عيينة أنا { إبراهيم بن ميسرة عمرو بن الشريد أنه حضر مع المسور بن مخرمة ، وسعد بن أبي وقاص وأبي رافع فقال أبو رافع للمسور : ألا تأمر هذا يعني سعدا فيشتري مني بيتي اللذين في داره فقال له : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة ، فقال سعد أبو رافع : إن كنت [ ص: 30 ] لأمنعهما من خمسمائة دينار نقدا ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه ما بعتك } .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن أنه يقضي بالجوار حتى أتاه كتاب إياس بن معاوية أن لا يقضي به إلا ما كان بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن علية عن أخبرني ابن جريج الزبير بن موسى عن قال : إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله قول موافق لقولنا ; لأنهم كلهم لم يخالفوا عمر بن عبد العزيز أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا .
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص قال : كتب إلي شريح اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم : الملازق . عمر بن الخطاب
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة معاوية بن هشام أنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن كان يقضي بالجوار . [ ص: 31 ] عمرو بن حريث
ومن طريق عن وكيع سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن قال : الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره فهذا موافق لقول إبراهيم النخعي . أبي حنيفة
وروينا مثله عن ، قتادة والحسن ، وحماد ، وقالوا كلهم : لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة .
وروينا عن أنه ذكر له قول طاوس إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال : لا ، الجار أحق به . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا عن ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الشعبي عن قال في الجار : الأول فالأول يعني في الشفعة . شريح
وقال : الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك . الحسن بن حي
وقال آخرون : أربعون دارا حول الدار . الجار الذي تجب له الشفعة
وقال آخرون : من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا .
وقال آخرون : هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد .
وقال بعضهم : أهل المدينة كلهم جيران .
وروينا من طريق ابن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا نا سليمان بن حرب أبو العيزار سمعت يقول : الجوار أربعون دارا . أبا قلابة
ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا نصر بن علي الجهضمي أنا أبي قال : نا الوليد سمعت الحسن يقول : أربعون دارا هاهنا وأربعون دارا هي من جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون .
ومن طريق ابن الجهم نا أحمد بن محمد بن المؤمل خالي نا نا علي بن المديني ابن أبي زائدة عن إسحاق بن فائد سئل محمد بن علي بن الحسين بن علي : من جار الرجل ؟ قال : من يصلي معه الغداة .
قال : ولا يحضرنا الآن ذكر اسم من قال : هم جميع أهل المدينة إلا أنه قول قد قيل . أبو محمد
[ ص: 32 ] قال : أما من حد بأربعين دارا ، أو بصلاة الغداة ، أو بأهل المدينة ، فإنهم تعلقوا بالخبر { علي } إلا أن تحديد الأربعين ; وصلاة الغداة ، لا وجه له ، فنظرنا في الخبر الذي احتج به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفا من طريق الجار أحق بسقبه عمرو بن الشريد عن أبي رافع .
وما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد العزيز المروزي نا الفضل بن موسى عن حسين عن عن أبي الزبير { جابر } قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } . الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا
وهكذا رويناه من طريق أبي داود عن عن أحمد بن حنبل عن هشيم عبد الملك عن عن عطاء جابر
ومن طريق نا ابن أيمن نا محمد بن سليمان سليمان بن داود نا أنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن { عطاء قال : اشتريت أرضا إلى جنب أرض رجل فقال : أنا أحق بها ؟ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق ؟ فقال عليه السلام هو أحق بها فقضى له بالجوار جابر }
ومن طريق أيضا نا ابن أيمن أحمد بن محمد البرتي القاضي نا نا محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن منصور هو ابن المعتمر الحكم عمن سمع ، عليا قالا جميعا : { وابن مسعود } . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار
ومن طريق عن شعبة عن قتادة الحسن عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سمرة بن جندب } يعني في الشفعة . جار الدار أحق بالدار وبالأرض
ومن طريق نا ابن أيمن أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حباب نا [ ص: 33 ] عن عيسى بن يونس سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس } قال جار الدار أحق بالدار أحمد بن حباب ، أخطأ فيه عيسى إنما هو موقوف على الحسن .
ومن طريق نا قاسم بن أصبغ محمد بن إسماعيل نا الحسن بن سوار نا أبو المعلى نا أيوب بن عتبة اليمامي عن الفضل عن عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } الجار أحق بصقب أرضه
ومن طريق ، عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة الحسين المعلم عن { عمرو بن شعيب عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت : يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار ؟ قال : الجار أحق بصقبه ما كان } . عن
ومن طريق ابن الجهم نا يوسف بن يعقوب نا عن محمد بن أبي بكر هو المقدمي دلال بنت أبي العدل عن الصهفاق { قلت : يا رسول الله ما حق الجوار ؟ قال : أربعون دارا . عائشة أم المؤمنين } عن
ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس الحسن : { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار .
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن أبي مليكة } . الشريك أولى بشفعته
هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم غير هذا أصلا ، وقبل كل شيء فهو كله أوله عن آخره مخالف لقول ; لأنه ليس في شيء من الأخبار التي أوردنا إلا إما الجار أحق على العموم ، فهي حجة لمن رأى الشفعة لكل جار ، وهم لا يرونها لكل جار ، لكن للملاصق وحده ، أو للذي طريقهما واحد متملك فقط وإما الجار الذي طريقهما واحد فقط : وهذا لا ننكره ، ولكن من غير هذه [ ص: 34 ] الأخبار فبطل تمويه الحنفيين بها جملة ، وحصل قولهم عاريا من موافقة شيء من الأخبار . أبي حنيفة
ثم نظرنا هل فيها حجة لمن يرى الشفعة لكل جار : فبدأنا بالخبر عن عن أبي الزبير فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين : أحدهما أن كل ما لم يذكر فيه جابر سماعا من أبو الزبير ، ولا رواه جابر عنه ، فلم يسمعه من الليث ، لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه فسقط هذا الخبر . جابر
والوجه الثاني أننا لو شهدنا رضي الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم فيه حجة ; لأن نصه { جابرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والجوار }
فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي من أخبار أخر .
وأما الجوار فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا .
ومن فسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقول له ما لم يقل وقول القائل : قضى بالجوار ، لا دليل فيه على شيء من أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار ، فهذا أبين بصحة وجوبه بالقرآن ، وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به .
ثم نظرنا في حديث عن عطاء فوجدناه من طريق جابر وهو متكلم فيه ، ضعفه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره ، ثم لو صح لكان حجة لنا ; لأنه موافق لنا ، ولكنا لا نحتج بما لا نصححه وإن وافقنا ، لا كما يصنع من لا يتقي الله عز وجل فلا يزال يحتج بما وافقه ، وإن كان ضعيفا أو صحيحا ، ويرد الضعيف ، والصحيح إذا لم يوافق تقليده شعبة
ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضا من رواية وهو ضعيف . عبد الملك بن أبي سليمان
ثم رواية عبدة عن وأحمد عن هشيم العرزمي جاءت بزيادة لم يذكرها سليمان بن داود وهي كون الطريق واحدا فلو صحت رواية العرزمي لكان الأخذ بزيادة العدلين أولى ، وقوله ليس له في أرضي طريق ، لا نخالف القول إذا كان طريقهما واحدا ; لأن الطريق المرعاة إنما هي إلى الأرض ، لا كونها في الأرض .
ثم نظرنا في خبر ، علي فوجدناه منقطعا ; لأن وابن مسعود الحكم لم يدركهما ولا سمى من سمعه منه عنهما : فبطل ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق أصلا ; لأنه إنما [ ص: 35 ] فيه : أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا دليل على الشفعة أصلا .
ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه ; لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به .
ثم نظرنا في حديث فوجدنا نصه { أنس } فكان هذا ربما أمكن أن يكون حجة لمن جعل الشفعة لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الأخبار إن شاء الله تعالى . جار الدار أحق بالدار
هذا وما نرى سماع كان من عيسى بن يونس إلا بعد اختلاطه ، وحسبك أن الذي رواه عنه ذكر أنه أخطأ فيه . ابن أبي عروبة
وأيضا فليس فيه ذكر لشفعة أصلا ، والتكهن لا يحل ، ولعل المراد أنه أحق ببر أهل الدار ورفدهم ، فهذا أحسن وأولى لصحة ورود القرآن بذلك ، قال الله تعالى : { والجار ذي القربى والجار الجنب }
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار فبطل تعلقهم بأنه إنما أراد الشفعة ، وكان قولهم هذا كهانة وظنا ، والظن أكذب الحديث .
ثم نظرنا في حديث فوجدناه في نهاية السقوط ; لأنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيوب بن عتبة اليمامي وهو ضعيف ، ثم عن الفضل ، فإن كان ابن دلهم فهو ساقط ، وإن كان غيره فهو مجهول ، ثم لم يسمع من قتادة قط كلمة ، ولا اجتمع معه فبطل من كل وجه ثم لو صح لما كان فيه إلا الجار أحق بصقب أرضه ، فالقول فيه كالقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سواء سواء . أنس
ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلها ; لأنه عن دلال بنت أبي المدل ولا يدرى من هي عمن : لا يدرى من هو ، ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في الشفعة .
لقد كان يلزم الحنفيين المتكهنين في الأخبار التي ذكرنا أن يأخذوه ; لأنه مثلها ولا فرق ، كهانة بكهانة .
ثم نظرنا في حديث الشعبي فوجدناه لا شيء ; لأنه منقطع ، ثم هو عن هشام بن المغيرة الثقفي وهو ضعيف [ ص: 36 ]
ثم نظرنا في خبر الحسن فوجدناه مرسلا ، ثم ليس فيه إلا أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا من الشفعة أثر ولا عثير ولا إشارة وكما ذكرنا قبل .
ثم نظرنا في حديث فوجدناه أيضا مرسلا ، ثم ليس فيه إلا الشريك أولى بصقبه ، وهذا لا ننكره ، بل نقول به . ابن أبي مليكة
ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به ; لأنه ليس فيه إلا الجار أحق بصقبه ، وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر .
وقد حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير نا نا أبو نعيم الفضل بن دكين عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي قال : سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعمرو : ما صقبه ؟ قال : الشفعة ، قلت : زعم الناس أنها الجوار ؟ قال : الناس يقولون ذلك } فهذا راوي الحديث المرء أحق وأولى بصقبه قلت عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار ، ولا يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطل كل ما موهوا به .
ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله ، وقضاؤه { } يقضي على ذلك كله ويرفع الإشكال ، فكيف ولا بيان في شيء منها كما ذكرنا ، وأكثرها لا يصح ، ولا ينبغي أن يشتغل بها لسقوط طرقها وبالله تعالى التوفيق . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
ومن عظيم إقدام المتأخرين في زمانهم وأديانهم وعند الله تعالى قول بعضهم في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله { } أن هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليت شعري أين وجدوا هذا ؟ ومن أخبرهم به ؟ والقوم قد رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظا وافرا ونعوذ بالله من مثله . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
وقالوا فيما رويناه من طريق أبي داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا نا الحسن بن الربيع ابن إدريس هو عبد الله عن عن ابن جريج ابن شهاب عن أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عنهم جميعا عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها .
قالوا : نعم ليست القسمة ولا التحديد موجبين فيها شفعة ، إنما تجب الشفعة [ ص: 37 ] بالبيع ، فكان هذا برهانا قويا على عدم الحياء من وجه قائله فقط وقد أعاذ الله رسوله عليه السلام من أن يتكلم بالسخف وبما لا معنى له .
وقد علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدخل لها في القسمة فكيف تكون الشفعة في أرض قسمت ؟ أترى أحدهما يأخذ مال صاحبه مصادمة ؟ هذا محال .
فكيف وهو خبر مسند ، مرة ذكر الثقات هذا اللفظ وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة أضافوه إلى لفظ آخر له عليه السلام
كما روينا من طريق نا قاسم بن أصبغ عبيد الله بن محمد العمري نا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني نا عن مالك الزهري عن سعيد بن المسيب عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
فظهر فساد الأقوال المذكورة ، فأشدها فسادا أقوال ; لأنه خالف جميع الأخبار ، ولم يتعلق لا بخبر صحيح ، ولا برواية سقيمة ، ولا بقول صاحب ، بل خالف كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب ; لأن الرواية عنهم رضي الله عنهم كما قدمنا عن أبي حنيفة ، عمر أن الحدود تقطع الشفعة . وعثمان
ورواية عن بالشفعة للجار وزاد بعضهم الملازق ، ولا تعرف هذه اللفظة ، وحتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة ، فهي زيادة على الملازق . عمر
وعن سعيد ، وأبي رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما طريق غير متملك ، لا عن ، ولا عن أحد من الصحابة . عمرو بن حريث
وأما قول ، مالك : فإنهم تعلقوا بهذا الخبر وبمثله مما فيه { والشافعي } ؟ فقلنا : إن حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة عن معمر الزهري عن عن أبي سلمة فيه { جابر } فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها واجب . إذا وقعت [ ص: 38 ] الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
وأيضا : فإن قوله عليه السلام { } يوجب قولنا لا قولهم ، حتى لو لم يأت زيادة إذا قسمت الأرض فلا شفعة ، لأنه وإن قسمت الأرض والدار ، وكان الطريق إليها متملكا لأهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد ، لكن قسم بعضها وحد بعضها ، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم قط الشفعة بقسمة البعض ، لكن بقسمة الكل وبالله تعالى التوفيق . معمر