. 166 - مسألة : يوجب الوضوء ، كان معه إنزال أو لم يكن . وإيلاج الذكر في الفرج
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو كريب محمد بن العلاء ثنا ثنا أبو معاوية محمد بن خازم - عن أبيه عن هشام هو ابن عروة عن أبي أيوب الأنصاري قال : { أبي بن كعب } . ورويناه أيضا عن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ، قال : يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي عن شعبة الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . أبي سعيد الخدري