. 167 - مسألة : . حدثنا وحمل الميت في نعش أو في غيره عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ : يعني الجنازة . ورويناه أيضا من طريق أبو محمد عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح إسحاق مولى زائدة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي ، وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره ، وروى عن سعد بن أبي وقاص . ورويناه [ ص: 232 ] بالسند المذكور إلى وأبي هريرة عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال : كنت مع محمد بن سيرين عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة ، فلما جئنا دخل المسجد ، فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا ، فقال : كان ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطشت فيتوضأ فيها . عمر بن الخطاب
قال : لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي الله عنهم ، لأن الصلاة على الجنازة حدث ، ولا يجوز أن يظن بهم إلا إتباع السنة التي ذكرنا ، والسنة تكفي . وقد ذكرنا من أقوال أبو محمد أبي حنيفة ومالك التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا ، كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين ، وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه منه ، وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم ، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائل . وبالله تعالى التوفيق . والشافعي