1657 - مسألة : ومن حبس داره أو أرضه ، ولم يسبل على أحد  ، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { وسبل الثمرة   } فله ذلك ما بقي ، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته . 
وكذلك من سبل وحبس على منقطع  فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع . 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق  مالك  عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  سمع  أنس بن مالك  يقول { كان  أبو طلحة  أكبر أنصاري المدينة  مالا من نخل فقال : يا رسول الله ، إن الله - عز وجل - يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون    } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء  ، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها ، وزهوها ، عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين - فقسمها  أبو طلحة  في أقاربه وبني عمه   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					