1657 - مسألة : ومن ، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { حبس داره أو أرضه ، ولم يسبل على أحد } فله ذلك ما بقي ، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته . وسبل الثمرة
وكذلك من فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع . سبل وحبس على منقطع
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق عن مالك سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول { أنس بن مالك أكبر أنصاري أبو طلحة المدينة مالا من نخل فقال : يا رسول الله ، إن الله - عز وجل - يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها ، وزهوها ، عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين - فقسمها في أقاربه وبني عمه أبو طلحة } كان