1666 - مسألة : ومن كذلك : عتق العبد كله والأمة كلها ، وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك ، لما رويناه من طريق أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده ، أو أعتق عشرهما ، أو جزءا مسمى أحمد بن شعيب نا عبدة بن سليمان الصفار البصري نا سويد نا نا زهير بن معاوية - عن عبيد الله - هو ابن عمر عن نافع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { ابن عمر } . من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا نا محمد بن المثنى أبو الوليد - وهو الطيالسي - نا - عن همام - هو ابن يحيى عن قتادة أبي المليح الهذلي عن أبيه : { هذيل [ ص: 172 ] أعتق شقصا من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتقه ، وقال : ليس لله شريك } ، وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه أن من أن رجلا من عتقت هي بذلك ; لأنه بعضها وشيء منها . أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح
روينا من طريق نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عاصم أنه قال في رجل قال لخادمه : فرجك حر قال : هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة . ابن عباس
ومن طريق أبي عبيد نا عن أبو معاوية إسماعيل بن مسلم عن قال : إذا الحسن البصري : فقد عتق . أعتق من غلامه شعرة ، أو أصبعا
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : من قال لعبده : أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر : عتق كله . قتادة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الشعبي قال : من أعتق من عبده عضوا : عتق كله ، ميراثه ميراث حر ، وشهادته شهادة حر - وهو قول ، مالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي والشافعي ، إلا أن وزفر - ناقض فقال : إن مالكا : عتق ما سمى ، ولا يعتق بذلك سائره . أوصى بأن يعتق من عبده تسعة أعشاره
وقال وأصحابه حاش أبو حنيفة : لا يجب العتق بذكر شيء من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبة ، أو الوجه ، أو الروح ، أو النفس ، أو الجسد ، أو البدن ، فأي هذه أعتق أعتق جميعه زفر
واختلف عنه في عتقه : الرأس ، أو الفرج ، أيعتق بذلك أم لا ؟ واحتجوا في ذلك بأن هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع ، قال : لأنه يعبر " بالوجه " عن الجميع في اللغة ، وهذا مما خالف فيه السنة الثابتة ، وصاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون هذا إذا وافقهم ، وما نعلم أبو حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله . لأبي حنيفة
وقال ، أحمد وإسحاق : إن قال : ظفرك حر ، لم يجب العتق بذلك ، لا لأنه يباين حامله - وكل هذا لا شيء - وبالله تعالى التوفيق .