1670 - مسألة : ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته  ، فإن أعتقه فهو مردود ، إلا في وجه واحد ، وهو من ملك ذا رحم محرمة كما  [ ص: 194 ] ذكرنا ، فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور ، صغيرا كان أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، غائبا أو حاضرا ، وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان - : لما روينا من طريق  البخاري  نا عاصم بن علي  نا  ابن أبي ذئب  عن  محمد بن المنكدر  عن  جابر بن عبد الله    { أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام    } . 
فإن قيل : هذا حديث المدبر نفسه ، رواه :  عطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  وأبو الزبير  ، كلهم عن  جابر  ، فذكروا أنه كان دبره 
قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا ، وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام  ، فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد ، فيكون من قال ذلك كاذبا ، قافيا ما لا علم له به . 
وأما من ملك ذا رحم محرمة ، فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه ، وليس هو الذي أعتقه ، بل هو حر ولا بد . 
ومن أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ، ولا غنى به عنه  فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه ، فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال  مالك    ; من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					